محضر اجتماع
اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2097 لسنة 2011
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2/5/2012 الاجتماع الحادى والعشرون
ــــــــــ
عقدت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2097 لسنة 2011 الاجتماع الحادى والعشرون لعام 2012 يوم الأربعاء الموافق 2/5/2012 برئاسة السيد الدكتور / على إسماعيل – المدير التنفيذى للهيئة وحضور كلاً من السادة:-
|
السيد المستشار / عمر ضاحى عمـــــــــــر |
نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميـة الزراعيــــة |
|
السيد المستشار / أحمد عبد الحميد خليــــــــل |
نائــب رئيـــس مجلس الدولـــة والمستشار القانونـــي لــــوزارة الزراعـــــــــة |
|
السيد المستشار / محمد على محمد عبد الجـــــواد |
نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعــــــــــــــــي |
|
السيد المهندس / سعيد طـــــــــــــــه |
رئيس قطاع المشروعات الهندسيـــــــــــة |
|
السيد المهندس / هشام أحمد فاضـــــــــــل |
رئيس قطاع الشئون الزراعية و الملكية و التصــرف |
|
السيد المحاسب / عصام محمود مطـــــــــاوع |
رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليـة والإداريــة |
|
السيد المهندس / عبد الفتاح طه السيـــــــــد |
رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات المدنيـة |
|
السيد المهندس / سامي سيد مصطفــــــــــى |
مدير عام الإدارة العامة للملكية والتصـــــــرف |
|
السيد الأستاذ / هشام فتحي بركــــــــــــة |
مدير عام الشئون القانونيــــــة (ومقرر اللجنة) |
|
السيدة الأستاذة / لمياء عمــــــــــــــيرة |
مدير إدارة البحوث القانونيــــــــــــــة |
- وقد أستهل السيد الدكتور / المدير التنفيذي للهيئة بالترحيب بالسادة الحضور.
- ثم بدء مناقشة الموضوعات على النحو التالي:-
الموضوع الأول:- بشأن الطلب المقدم من شركة غداً للتراخيص لها باستخراج الملح الصخرى من بعض الاراضى التابعة لولاية الهيئة بمنطقة سيوة – محافظة مطروح ومدى جواز قيام الهيئة بالترخيص لها باستغلال الأملاح الصخرية فى هذة الاراضى .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .
- وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 ورقم 388 لسنة 2009 .
- وعلى ما أفاد به السيد المهندس / عبد الفتاح طه – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية بأن المساحة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 يقع جزء منها داخل ولاية الهيئة والجزء الأخر خارج ولاية الهيئة وطبقاً للقرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 فالمساحة بالكامل خارج ولاية الهيئة
- وعلى ما أفاد به السيد الدكتور / على إسماعيل – المدير التنفيذى للهيئة بأن المساحة ولاية الهيئة طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ، و القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 وأن المساحة ارث من هيئة تعمير الصحارى كما أفاد سيادته بأنه غير مسئول عن أى تصرفات تصدر من أى جهة أخرى .
- وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وكتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بخصوص شركة مماثلة .
- وعلى المذكرة المعروضة على السيد الدكتور / المدير التنفيذى للهيئة من السيد /رئيس قطاع المشروعات الهندسية والسيد المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 26/4/2012 والمؤشر عليها من سيادته الشئون المالية والإدارية ( تتخذ الإجراءات طبقاً للقانون والإعلان عن المزايدة فوراً ) .
- وعلى المذكرة المعروضة على السيد الدكتور / المدير التنفيذى للهيئة من السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمؤشر عليها من سيادته (لا مانع وتتخذ الإجراءات طبقاً للقانون).
- وقد تحفظ السيد المستشار / أحمد عبد الحميد خليل ـ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الزراعة ـ وأشار ان اللجنة الثالثة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت فى حالة مماثلة الى عدم أحقية هيئة الثروة السمكية فى التصرف فى بيع الصخور والأحجار الشاطئيه والمسطحات المائية الخاضعة لولاية الهيئة ملف رقم 300/58 بجلسة 8/9/2004 ، الأمر الذى لايجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقرير حق انتفاع باستخراج الملح الصخرى للشركة المشار اليها دون الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة البترول والثروة المعدنية 0
- وقد أشار كل من السيدين / المستشار القانونى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والمستشار القانونى للهيئة العامة للاصلاح الزراعى على ان ما انتهت اليه هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى لاينطبق على الموضوع المعروض من ناحيتين :
أولهمـــا : ان الشواطىء والبحيرات والمسطحات المائية التى تشرف عليها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعد من الأموال العامة التى لايجوز التصرف فيها بالبيع وأن الاحجار والصخور الشاطئية الموجودة بهذه المسطحات المائية تأخذ حكم المال العام 0
وثانيهما : ان اختصاص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا للقرارات الجمهورية الصادر بانشائها لم تخول الهيئة حق التصرف فى المساحات التى تخضع لولايتها وأنما خصها المشرع بالاشراف على تنفيذ قوانيين الصيد فقط على المسطحات التى تشرف عليها 0
- لذا فقد انتهت اللجنة الثالثة الى عدم جواز التصرف وذلك على خلاف الحال بالنسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى أختصها المشرع بادارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها باعتبارها الجهة المالكة 0
- وان ما انتهى اليه رأى اللجنة من جواز التصرف لبعض الشركات باستخراج الملح الصخري فى الأراضي التابعة لولاية الهيئة لايخل ولايحول دون الرجوع على الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة وهو ما انتهى اليه الرأى الذى ذهب الى عدم جواز التصرف الا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة البترول ، وبالتالى لايوجد تعارض بين الرأيين المشار اليهما اذا لم يقل احد ان للهيئة التصرف دون الرجوع الى الجهات المعنية بالدولة وفقا للقواعد المعمول بها ، ولما كان من أغراض الهيئة استصلاح واستزراع الأراضى الداخلة فى ولايتها وحال دون ذلك وجود طبقات ملحية فى هذه الأراضى تعوق الاستصلاح والاستزراع فلا يوجد مانع قانونى من التصرف فيها طبقا للضوابط المشار اليها 0
-وبعد المناقشة
أوصت اللجنة
فى حالة وقوع المساحة داخل المساحات ولاية الهيئة يتم عمل الاتى : -
1- استصدار قرار بتشكيل لجنة فنية من كل من (رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفيه – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية – رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف) على أن تكون مهمة اللجنة هو تحديد المساحات الفعلية المتاحة بها طبقات ملحية وتحديدها بأجهزة الرصد المساحى وإعداد خرائط لها مع تحديد سمك الطبقات الملحية وتحديد كمياتها ونقاوتها مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لأعمال الاستخراج والتجهيز وإعداد دراسة لسعر المنتج بالسوق المحلى والتصدير .
2- تشكيل لجنة مالية فنية قانونية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات بناءً على أعمال اللجنة الفنية بالبند رقم (1) وعلى أن يضاف لها الشروط المالية والقانونية اللازمة .
3-تشكل لجنة لإعداد القيمة التقديرية بناءً على التقارير المقدمة من اللجنة الفنية بالبند رقم (1) واعتمادها من السلطة المختصة مع تحديد قيمة التأمين الابتدائى وقيمة كراسة الشروط والمواصفات .
4-الإعلان بالصحف القومية عن المزايدة بعاليه مع إعطاء مهلة مناسبة لميعاد جلسة المزايدة .
5-تشكيل لجنة للقيام بأعمال المزايدة فى الميعاد المحدد بالإعلان والعرض على السلطة المختصة للنظر فى اعتماد توصيات لجنة المزايدة .
6- الحصول على كافة موافقات الجهات المعنية طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن 0
الموضوع الثانى:- بشأن الطلب المقدم من السيدة / أمل حسن محمد أمين فايد عن مساحة 21ط-2ف بناحية الكيلو 52 شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .
- وعلى الطلب المقدم من السيدة / أمل حسن محمد أمين فايد بتاريخ 23/3/2009 والتى تلتمس فيه الموافقة على السير فى إجراءات إحلالها محل شركة / مجموعة رمسيس المهندس عن مساحة (3) فدان بناحية الكيلو 52 شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى .
- وعلى المعاينات التى أجريت على المساحة بتاريخ 12/5/2009 ، 10/11/2010 .
- وعلى قرارات مجلس الإدارة الصادرة بخصوص نسب المبانى على الأراضى ولاية الهيئة .
- وبعد المناقشة
أوصت اللجنة
فى حالة عدم صدور عقود بيع على هذه المساحة يتم تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 ويتم تطبيق ذلك على الحالات المماثلة ، وسداد قيمة المباني المخالفة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة فى هذا الشأن .
الموضوع الثالث :- بشأن الطلب المقدم من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج السكر بقبول مبلغ 3.5 مليون جنيها .
-بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة فى هذا الشأن .
- وعلى القرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1993 .
- وعلى المعاينة التى أجريت بتاريخ 13/4/2006 والتى أسفرت عن أن المساحة بور على طبيعتها ولم يتم زراعتها ولم يتم إقامة مصنع سكر عليها .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه السابع بتاريخ 8/4/2007 والمتضمن :-
1- إعداد مذكرة للعرض على معالى وزير الزراعة و استصلاح الاراضى لاستصدار قرار وزارى بإلغاء القرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1993 بشان تخصيص مساحة 480 فدان لشركة مصر لإنتاج السكر ضمن مسطح 5400 فدان المخصصة لشركة مساهمة البحيرة لعدم إقامة مصنع السكر من تاريخ إصدار القرار المذكور بعاليه و حتى تاريخه0
2- استرداد مسطح 480 فدان لولاية الهيئة و يتم بيعها بالمزاد العلنى نظرا لوجود بنية أساسية بالمنطقة 0
3- تشكيل لجنة من إدارات الهيئة لبحث قانونية التصرف التى تمت بمعرفة شركة وسط الدلتا الزراعية و شركة مساهمة البحيرة فى هذه المساحات 0
- وعلى الطلب المقدم من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر إنتاج السكر بطلب لقبول شيك مقبول الدفع بمبلغ (3,5 مليون جنيه) .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه السابع عشر بتاريخ 23/1/2011 بند 21/17 والذى قـرر ( إحالة الموضوع للسيد المستشار / القانونى للوزارة للإفادة بالرأى وإعادة العرض على مجلس الإدارة).
- وعلى الرأى القانونى المنتهى إلى ( نرى أن الهيئة قد حلت محل شركة وسط الدلتا الزراعية كطرف أول بائع فى العقد المشار إليه ومتى رغبته فى استمرار هذه التعاقد فإنه يلزم إلغاء القرار رقم 605 لسنة 2007 بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة ) .
- وعلى كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف الموجه للسيد المستشار القانونى للهيئة رقم 39750 بتاريخ 10/10/2011 والمؤشر عليه من السيد الدكتور/المدير التنفيذى للهيئة (اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقديرها بالسعر الحالى لعام 2006 واضعى يد بالضوابط والشروط وفقاً للقانون 148 لسنة 2006) .
- و على ما أشار به السيد المهندس / رئيس قطاع المشروعات الزراعية و الملكية و التصرف من انه ورد تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 60 ألف جنيها للفدان الواحد للاراضى الزراعية.
- وبعد المناقشة .
أوصت اللجنة
إرجاء الموضوع لحين الانتهاء من إجراءات العرض على لجنة مراجعة الأسعار
الموضوع الرابع:- بشأن تغيير الغرض للقطعة رقم 5 فرع 1 بناحية امتداد مريوط برج العرب – محافظة الإسكندرية من نشاط زراعى إلى نشاط عمرانى .
- بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .
- وعلى الطلب المقدم من السيد / محمد رؤوف عبد الكريم البغدادى بتاريخ 28/3/2007 للسير فى إجراءا التسجيل النهائى لمساحة (4) فدان .
- وعلى المعاينة التى أجريت بتاريخ 8/11/2007 والتى أسفرت عن أن المساحة بور على طبيعتها ولا يوجد لها مصدر رى .
- وعلى الرأى القانونى بتاريخ 3/2/2008 والمنتهى إلى :-
- حيث أن الثابت من المعاينة التى أجرتها الهيئة أن المساحة محل الطلب بور على طبيعتها نظراً لعدم توافر مصدر رى لها ولما كانت الهيئة لا تتصرف فى الأرض إلا لغرض الاستصلاح والاستزراع ومن ثم نرى عدم جواز السير فى إجراءات التسجيل لهذه المساحة إلا إذا تم التغيير الغرض بشأنها مع سداد فرق السعر الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
- وعلى الطلب المقدم من السيد / محمد رؤوف عبد الكريم محمد البغدادي بتاريخ 17/2/2008 والذى يلتمس فيه السير فى إجراءات اتمام السير فى إجراءات التنازل عن مساحــة 2870م2
و4 فدان من إجمالى مسطح القطعة رقم 5 المذكورة بعاليه لصالح موكليه وهم السيد / سامى عبد الكريم البغدادلى وزوجته السيدة / رجاء حسن درويش لغرض إقامة مبانى إسكان .
- وعلى توصية المجلس التنفيذى للهيئة فى اجتماعه الرابع بتاريخ 24/9/2008 والذى أوصى ( إحالة الموضوع للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ) .
- وعلى كتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتاريخ 30/4/2009 والمنتهى إلى عدم وجود مانع فى الموافقة على تغيير الغرض من استخدام المساحة المشار إليها وهى القطعة رقم 5 فرع 1 من نشاط زراعى إلى نشاط عمرانى بالشروط والقيود الأتية :-
1-إعادة تقدير سعر الأرض المباعة بما يتلائم مع النشاط الجديد وفقاً لتقديرات أجهزة الدولة المعنية مع إلزام المشترى لسداد كامل الثمن الناجم عن ذلك .
2-إلزام المشترى بتدبير مصادر المرافق الرئيسية دون اعتماده على مرافق الدولة أو قيامه بسداد قيمتها الحقيقية لأجهزة المرافق بسعر السوق دون دعم .
3-استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية .
- وبعد المناقشة .
أوصت اللجنة
1- الموافقة على إعادة تقدير ثمن المساحة كأرض مبانى وفقاً لما ورد بكتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة المؤرخ فى 30/4/2009 على أن يتم البناء وفقاً لشروط هيئة المجتمعات العمرانية .
2- تحصيل كافة مستحقات الدولة و اعمال حكم المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 .
الموضوع الخامس :- بشأن عدم تسليم بعض المستثمرين لمساحات الأراضى الخاصة بهم فى مشروع الـ5000 فدان بمنطقة الواحات البحرية .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .
- وعلى الطلب المقدم من السيد / إبراهيم الرفاعى إبراهيم وأخرين والذين يلتمسون تسليمهم مساحة 475 فدان تم تخصيصها لهم بمشروع 5000 فدان بمنطقة الواحات البحرية .
- وعلى محضر المعاينة والحصر المؤرخ 11/7/2010 .
- وبعد المناقشة .
أوصت اللجنة
سحب الموضوع من جدول الأعمال لمزيد من الدراسة
الموضوع السادس :- بشأن موقف القطعة رقم 45 بمساحة 124 فدان زمام المغتربين بمنطقة البستان للسيد / أحمد خيرى على الضوى .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .
- وعلى الإقرار المقدم من السيد / أحمد خيرى الضوى بتاريخ 6/9/2003 والمنتهى إلى عمل فتحة الرى ومد خدمة المياه لتبدأ بين حد مزرعة الضوى والهرماسى لخدمه المزرعتين وعلى نفقته كاملة دون تحمل الهيئة أية مصاريف .
- وعلى الشكوى المقدمة من السيد / أحمد خيرى الضوى بخصوص تسوية الموقف بالقطعة 45 بمساحة 124 فدان بزمام المغتربين .
- وعلى ما أفادت به منطقة غرب الدلتا ومريوط بأنه توجد مساحة زائدة ضمن المساحة المخصصة للسيد / احمد خيرى على الضوى قدرها 12س-12ط-18ف
- وبعد المناقشة .
أوصت اللجنة
1-تشكيل لجنة لحصر المساحات على الطبيعة .
2-إبلاغ النيابة العامة ضد المتعاملين مع الهيئة والذين لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة.
3-تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على هذه المساحات بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
4-تحصيل قيمة أعمال البنية التى استفادت منها المساحات و إعمال حكم المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 .
5-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين مساحة 12س-12ط-18ف للسيد / أحمد خيرى الضوى وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى الهيئة بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة و تحصيل كافة مستحقات الهيئة من هذه المساحة .
الموضوع السابع :- بشأن الطلب المقدم من السيد / منصور احمد زاهر لإنشاء مزرعة للتماسيح ضمن مساحة بند رقم 25 المخصصة له من جمعية الطلائع الزراعية .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .
- وعلى الطلبات المقدمة من السيد / منصور أحمد زاهر بشأن إنشاء مزرعة للتماسيح .
- وبعد المناقشة .
أوصت اللجنة
لا مانع لدى الهيئة من إنشاء مزرعة تماسيح بعد قيام صاحب الشأن بمراجعة الهيئة لسداد مبلغ 1,500000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه) عن كل فدان مقابل تغيير النشاط وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية فى هذا الشأن ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تغيير النشاط 0
- و قد انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساءً.
|
م |
الأسم |
التوقيع |
|
1 |
السيد المستشار / عمر ضاحى عمــــــر |
|
|
2 |
السيد المستشار / أحمد عبد الحميد خليـــل |
|
|
3 |
السيد المستشار / محمد على محمد عبد الجواد |
|
|
4 |
السيد المنهدس / سعيد طـــــــــــــه |
|
|
5 |
السيد المهندس / هشام أحمد فاضــــــل |
|
|
6 |
السيد المحاسب / عصام محمود مطــــــاوع |
|
|
7 |
السيد المهندس / عبد الفتاح طه السيــــد |
|
|
8 |
السيد المهندس / سامى سيد مصطفـــــى |
|
|
9 |
السيد الأستاذ / هشام فتحي بركـــــــة |
|
|
10 |
السيدة الأستاذة / لمياء عمـــــــــيرة |
|
أعضاء اللجنة
المدير التنفيذى
د / على إسماعيـــــــل
الموضوع الأول:- بشأن الطلب المقدم من شركة غداً للتراخيص لها باستخراج الملح الصخرى من بعض الاراضى التابعة لولاية الهيئة بمنطقة سيوة – محافظة مطروح ومدى جواز قيام الهيئة بالترخيص لها باستغلال الأملاح الصخرية فى هذة الاراضى .
-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .
- وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 ورقم 388 لسنة 2009 .
- وعلى ما أفاد به السيد المهندس / عبد الفتاح طه – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية بأن المساحة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 يقع جزء منها داخل ولاية الهيئة والجزء الأخر خارج ولاية الهيئة وطبقاً للقرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 فالمساحة بالكامل خارج ولاية الهيئة
- وعلى ما أفاد به السيد الدكتور / على إسماعيل – المدير التنفيذى للهيئة بأن المساحة ولاية الهيئة طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ، و القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 وأن المساحة ارث من هيئة تعمير الصحارى كما أفاد سيادته بأنه غير مسئول عن أى تصرفات تصدر من أى جهة أخرى .
- وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وكتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بخصوص شركة مماثلة .
- وعلى المذكرة المعروضة على السيد الدكتور / المدير التنفيذى للهيئة من السيد /رئيس قطاع المشروعات الهندسية والسيد المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 26/4/2012 والمؤشر عليها من سيادته الشئون المالية والإدارية ( تتخذ الإجراءات طبقاً للقانون والإعلان عن المزايدة فوراً ) .
- وعلى المذكرة المعروضة على السيد الدكتور / المدير التنفيذى للهيئة من السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمؤشر عليها من سيادته (لا مانع وتتخذ الإجراءات طبقاً للقانون).
- وقد تحفظ السيد المستشار / أحمد عبد الحميد خليل ـ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الزراعة ـ وأشار ان اللجنة الثالثة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت فى حالة مماثلة الى عدم أحقية هيئة الثروة السمكية فى التصرف فى بيع الصخور والأحجار الشاطئيه والمسطحات المائية الخاضعة لولاية الهيئة ملف رقم 300/58 بجلسة 8/9/2004 ، الأمر الذى لايجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقرير حق انتفاع باستخراج الملح الصخرى للشركة المشار اليها دون الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة البترول والثروة المعدنية 0
- وقد أشار كل من السيدين / المستشار القانونى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والمستشار القانونى للهيئة العامة للاصلاح الزراعى على ان ما انتهت اليه هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى لاينطبق على الموضوع المعروض من ناحيتين :
أولهمـــا : ان الشواطىء والبحيرات والمسطحات المائية التى تشرف عليها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعد من الأموال العامة التى لايجوز التصرف فيها بالبيع وأن الاحجار والصخور الشاطئية الموجودة بهذه المسطحات المائية تأخذ حكم المال العام 0
وثانيهما : ان اختصاص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا للقرارات الجمهورية الصادر بانشائها لم تخول الهيئة حق التصرف فى المساحات التى تخضع لولايتها وأنما خصها المشرع بالاشراف على تنفيذ قوانيين الصيد فقط على المسطحات التى تشرف عليها 0
- لذا فقد انتهت اللجنة الثالثة الى عدم جواز التصرف وذلك على خلاف الحال بالنسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى أختصها المشرع بادارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها باعتبارها الجهة المالكة 0
- وان ما انتهى اليه رأى اللجنة من جواز التصرف لبعض الشركات باستخراج الملح الصخري فى الأراضي التابعة لولاية الهيئة لايخل ولايحول دون الرجوع على الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة وهو ما انتهى اليه الرأى الذى ذهب الى عدم جواز التصرف الا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة البترول ، وبالتالى لايوجد تعارض بين الرأيين المشار اليهما اذا لم يقل احد ان للهيئة التصرف دون الرجوع الى الجهات المعنية بالدولة وفقا للقواعد المعمول بها ، ولما كان من أغراض الهيئة استصلاح واستزراع الأراضى الداخلة فى ولايتها وحال دون ذلك وجود طبقات ملحية فى هذه الأراضى تعوق الاستصلاح والاستزراع فلا يوجد مانع قانونى من التصرف فيها طبقا للضوابط المشار اليها 0
- وبعد المناقشة
أوصت اللجنة
فى حالة وقوع المساحة داخل المساحات ولاية الهيئة يتم عمل الاتى : -
2- استصدار قرار بتشكيل لجنة فنية من كل من (رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفيه – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية – رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف) على أن تكون مهمة اللجنة هو تحديد المساحات الفعلية المتاحة بها طبقات ملحية وتحديدها بأجهزة الرصد المساحى وإعداد خرائط لها مع تحديد سمك الطبقات الملحية وتحديد كمياتها ونقاوتها مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لأعمال الاستخراج والتجهيز وإعداد دراسة لسعر المنتج بالسوق المحلى والتصدير .
2- تشكيل لجنة مالية فنية قانونية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات بناءً على أعمال اللجنة الفنية بالبند رقم (1) وعلى أن يضاف لها الشروط المالية والقانونية اللازمة .
3-تشكل لجنة لإعداد القيمة التقديرية بناءً على التقارير المقدمة من اللجنة الفنية بالبند رقم (1) واعتمادها من السلطة المختصة مع تحديد قيمة التأمين الابتدائى وقيمة كراسة الشروط والمواصفات .
4-الإعلان بالصحف القومية عن المزايدة بعاليه مع إعطاء مهلة مناسبة لميعاد جلسة المزايدة .
5-تشكيل لجنة للقيام بأعمال المزايدة فى الميعاد المحدد بالإعلان والعرض على السلطة المختصة للنظر فى اعتماد توصيات لجنة المزايدة .
6- الحصول على كافة موافقات الجهات المعنية طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن 0